أحمد بن الحسين البيهقي

286

معرفة السنن والآثار

قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة : قتله حسن بن علي وفي التابعين بقية من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لا نعلم أحداً أنكر قتله ولا عابة ولا خالف في أن يقتل إذا لم يكن له جماعة يمتنع بمثلها . قال : ولم يقد عليّ ولا أبو بكر قبله ولي من قتله الجماعة الممتنعة مثلها على التأويل كما وصفنا . ولا على الكفر قد قتل طليحة عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم ثم أسلم فلم يضمن عقلاً ولا قوداً . / قال الربيع : وللشافعي قول آخر : أنه يقاد منهم إذا ارتدوا وحاربوا وقتلوا . قال أحمد : وذلك يرد مع ما روي فيه عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - إن شاء الله . 1051 - [ باب ] القوم يظهرون رأي الخوارج لم يحل به قتالهم 5004 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي : بلغنا أن علي بن أبي طالب بينا هو يخطب إذ سمع تحكيماً من ناحية المسجد لا حكم إلا الله . فقال علي بن أبي طالب : لا حكم إلا لله كلمة حق أريدَ بها باطل لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله . ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا .